اعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن طرح مشروعقانون جديد للأحزاب السياسية في صيغته الأولى للمناقشة على موقع التشاركية .
وأهابت بالمواطنينالإطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهمللاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.
مشروع قانون الأحزاب
التعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرضتطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدستور: دستور الجمهورية العربيةالسورية.
الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاًلأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلميةوالديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلةوفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
المحكمة : المحكمة الإدارية العليا.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
الأهداف والمبادئ الأساسية
المادة (2)
لمواطني الجمهورية العربية السورية حقتأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنينوتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياةالسياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.
المادة (4)
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلميةوالديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
المادة (5)
يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم علىالأهداف والمبادئ الآتية:
أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئالديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالميةلحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخالوحدة الوطنية للمجتمع.
ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائلهومصادر تمويله.
د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أوقبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أواللون.
ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيارهيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامةأية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أوالتهديد به أو التحريض عليه.
ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاًلحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
شروط التأسيس وإجراءاته
المادة (6)
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق لهممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.
المادة (7)
أ- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحوالتالي :
1. وزير الداخلية رئيساً
2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً
3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلةيسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أوبتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعاتالناجمة عن هذا القانون.
المادة (9)
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاًعليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :
أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذعشر سنوات على الأقل.
ب- متماً /25/ عاماً من العمر.
ج- مقيماً في الجمهورية العربيةالسورية.
د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسيةوغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.
ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غيرسوري.
المادة (10)
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخليوالبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والماليةوالإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:
أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكونمماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقارهالفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السوريةومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أوالهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليهاالحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د- شروط العضوية في الحزب وقواعدوإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ه- شروطالعضوية من حيث التمتع بحقالانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوباختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسيةوالمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخلهذه الهيئات.
ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيهمختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمةللصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارهاوإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ح- قواعد وإجراءات الحل والانضماموالاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذهالأموال.
المادة (11)
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيساللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.
ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحدالأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا منالمسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية علىالأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموعالأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيسلمتابعة إجراءات التأسيس.
د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس علىاللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
ه- يجب على اللجنة بعد التأكد مناستيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداعطلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقرالحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوبتأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلبالتأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلبولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلبالتأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أياممن تاريخ انتهاء مدة النشر.
و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً منتاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرارمعلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
المادة (12)
أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبيالتأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنةخلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم.
ب- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلبالاعتراض خلال (60) يوماً.
المادة (13)
أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتباريةويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة علىالتأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوصعليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمةبإلغاء قرار اللجنة.
ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزبفي الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (14)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
أ- اشتراكات أعضائه.
ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
ج- حصيلة عائد استثمار أمواله فيالمجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية فيحكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعةإذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
د- الهبات والتبرعات.
ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبةأو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمةما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.سفي المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاتهسوى مرة واحدة.
المادة (15)
تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراءمقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذاالقانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16)
يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانةالمشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسبتمثيلهم في مجلس الشعب.
ب- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصواتالتي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذهالنسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموعالأصوات.
المادة (17)
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوزمقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكاتالسنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18)
تدفع الإعانة السنوية التي تقدمهاالدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزبفي أي من الحالات الآتية:
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقفنشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عنحسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20)
تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأيحزب في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاًلأحكام المادة (31).
ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أوميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21)
أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا علىالأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله فيأحد المصارف السورية.
ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمةللحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذيةونظامه الداخلي.
د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراًسنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22)
أ- للجنة بعد اطلاعها على التقريرالسنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاترومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسبقانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزبالمعني.
ب- على اللجنة والمحاسب القانونيالمحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفةتستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23)
يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمنكافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامةفي معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤونالحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزبوأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (26)
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـهووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي :
أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أومصادرتـها إلا بقرار قضائي.
ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيشمقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفضالأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادةبطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
د- يجب على النيابة العامة إخطاراللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27)
لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقطللتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانينالنافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستوروالقوانين النافذة.
المادة (28)
على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميعالأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملاتالانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذاالقانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلقبتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلكخلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30)
للأحزاب حق استخدام الأماكن العامةلممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحةالتنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
أحكام عامة
المادة (31)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
ج- إذا اندمج في حزب جديد.
د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين فيالفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب علىهذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (32)
في غير حالات الحل الاختياري أوالاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراتهإلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحلالحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليهافي المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
المادة (33)
أ- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمةوبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلبالحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب- يجب على المحكمة أن تفصل في طلبالحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (34)
أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالةأي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذهالمادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمةوفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختـامية
المادة (35)
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاًلأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (36)
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذاالقانون.
المادة (37)
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذاالقانون بمرسوم.
المادة (38)
يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخنشره .
rhk,k hghp.hf