المادة (100):
في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.
المادة (101): في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
المادة (102):
أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.
ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (103):
تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.
المادة (104):
أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.
ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.
المادة (105):
تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.
المادة (106):
أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.
ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.