الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة الأولى:
تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية:
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:
1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.
3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.
المادة الثالثة:
تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.
المادة الرابعة:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
قانون الإعلام:
لفصل الأول:
مادة (1): يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.
المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.
المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.
التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الإلكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.
الشبكة: منظومة للتواصل الإلكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من
المستقبلين وفق إجراءات محددة ومن أمثلتها الأنترنت أو الشبكة النقالة او ما يشابهها.
الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.
الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.
النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور أو فئة منه بأي وسيلة أو تقنية كانت.
الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت أو غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.
المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج إعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.
الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص
وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.
وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الإذاعية أو التلفزية أو ما يشابهها.
الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور أو فئة منه.
الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور أو فئة منه.
وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى إعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الأنترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة أو عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً "المضيف".
الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف أو إعداد أو تحرير أو تحليل محتوى إعلامي أو جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة إعلامية.
وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها أو نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الأنباء إما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات إعلامية محددة.
شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.
صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة إعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.
رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة إعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الإعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.
صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى أو مادة أو معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة أو تعليقا في وسيلة إعلامية سواء أكان إعلامياً أم لا.
وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.
سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية: قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.
بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة إعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة الاتصال.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته.
hgvzds hgHs] dw]v hglvs,l hgjavdud hgohw frhk,k hgYughl hglad hgjavdud hgohw hgvzds hgYughl frhk,k