أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة, حيث يحدد هذا المرسوم أسسها بشكل عام, ولا يعلن التعبئة العامة حاليا.
ويتضمن المرسوم, بحسب موقع الاقتصادي, 43 مادة توزعت على 10 فصول هي التعاريف والمبادئ الأساسية, مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها, استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة, استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة, الرواتب والأجور, أثمان وأجور الأشياء المعبأة, والعقوبات.
وعرف المرسوم في المادة الأولى التعبئة بأنها تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية, فيما عرف التعبئة العامة بأنها وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد, في حين عرف التعبئة الجزئية بأنها وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك.
وجاء بالمادة الثانية من المرسوم إن التعبئة تعلن بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب, فيما تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.
وتضمنت المادة الثالثة حالات إعلان التعبئة وهي عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها, عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية, وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ، واضاف المرسوم حالة جديدة ذكرها صراحة وهي "حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن".
Hw]v hgvzds fahv hgHs] hglvs,l vrl 104 hgohw fhgjufzm< lw]v hglvs,l hglad hgohw hgvzds fhgjufzm fahv