اشتراك في مجموعة عين سوريا
البريد الإلكتروني:
 

للتسجيل اضغط هـنـا

التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

عين سوريا  |   التسجيل  |   استرجاع كلمة المرور  |   طلب كود التفعيل  |   تفعيل العضوية  |   القرآن الكريم  |   مركز تحميل  | اتصل بنا


العودة   منتدى عين سوريا > منتدى حول العالم > المراسيم التشريعية السورية > المراسيم التشريعية 2012- 2013

المراسيم التشريعية 2012- 2013 منتدى مختص في المراسيم التشريعية السورية لعامي 2012- 2013

الإهداءات

آخر 10 مواضيع
الجميع ... ولكن ليس الجميع ،،،،،, الفرق بين الجميع والبعض .... (الكاتـب : - )           »          مختارات أعجبتني فنقلتها لكم (الكاتـب : - )           »          الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 22-05-2012 abraj (الكاتـب : - )           »          شوفوا الغيره شو بتعمل.. (الكاتـب : - )           »          علاقة وثيقة بين العفو من جهة، وبين السعادة من جهة ثانية. (الكاتـب : - )           »          الابراج وحظك اليوم الاثنين 21-05-2012 abraj (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          كرمال عيونك مااجرحتك (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          حلم كل فتاة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          الممثلون ... نزار قباني (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          ثلاث رصاصات قتلتني .. ! (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-09-2011, 04:55 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

إحصائية العضو









مازن أحمد متواجد حالياً


الادارة

الالفية الثالثة

وسام الرياضة


أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة, حيث يحدد هذا المرسوم أسسها بشكل عام, ولا يعلن التعبئة العامة حاليا.

ويتضمن المرسوم, بحسب موقع الاقتصادي, 43 مادة توزعت على 10 فصول هي التعاريف والمبادئ الأساسية, مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها, استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة, استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة, الرواتب والأجور, أثمان وأجور الأشياء المعبأة, والعقوبات.



وعرف المرسوم في المادة الأولى التعبئة بأنها تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية, فيما عرف التعبئة العامة بأنها وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد, في حين عرف التعبئة الجزئية بأنها وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك.

وجاء بالمادة الثانية من المرسوم إن التعبئة تعلن بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب, فيما تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.

وتضمنت المادة الثالثة حالات إعلان التعبئة وهي عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها, عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية, وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ، واضاف المرسوم حالة جديدة ذكرها صراحة وهي "حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن".


Hw]v hgvzds fahv hgHs] hglvs,l vrl 104 hgohw fhgjufzm< lw]v hglvs,l hglad hgohw hgvzds fhgjufzm fahv







التوقيع

أنــا الـســـوري.. أنــا مـن ركــعـــت أمـــام عـــزتـــي جــحــافــل الأرض.. أنــا مـن عـلـمــتــهــم مــعـــنـــى الــوحــدة.. أنــا مـن درســتـــهــــم الأبـــجــديــــة.. أنــا قـلـب الــعـروبــــة الـنـابـــض.. أنــا صــقـر الــسـمـاء.. وأســد الأرض.. وحـوت الـبـحــار.. أنــا الــمســلــم والــمسيــحـي.. أنــا مــهـــد الأديـــان.. أنــا مـا عـجـزت عـن وصـفـي رمـوز الـعـزة والـشـرف والـنـضـال.. أنــا درع الأســد بــشــار..
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 04:56 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

إحصائية العضو









مازن أحمد متواجد حالياً


الادارة

الالفية الثالثة

وسام الرياضة


وحددت المادة 4 مهام رئيس الجمهورية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, حيث تشمل المهام رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية, إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها, تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة, وتحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

وأوضحت المادة 10 من المرسوم واجبات المواطنين أثناء إعلان التعبئة حيث يجب عليهم الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم, تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد, وتقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ونصت المادة 14 انه يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.







التوقيع

أنــا الـســـوري.. أنــا مـن ركــعـــت أمـــام عـــزتـــي جــحــافــل الأرض.. أنــا مـن عـلـمــتــهــم مــعـــنـــى الــوحــدة.. أنــا مـن درســتـــهــــم الأبـــجــديــــة.. أنــا قـلـب الــعـروبــــة الـنـابـــض.. أنــا صــقـر الــسـمـاء.. وأســد الأرض.. وحـوت الـبـحــار.. أنــا الــمســلــم والــمسيــحـي.. أنــا مــهـــد الأديـــان.. أنــا مـا عـجـزت عـن وصـفـي رمـوز الـعـزة والـشـرف والـنـضـال.. أنــا درع الأســد بــشــار..
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 04:58 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

إحصائية العضو









مازن أحمد متواجد حالياً


الادارة

الالفية الثالثة

وسام الرياضة


وأوضحت المادة 16 من المرسوم انه يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية, وانه يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة, وانه يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة, وانه لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.

وفيما يخص الاجور, اوضحت المادة 23 ان المستدعى يتقاضى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة, فيما نصت المادة 24 ان المستدعى من القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر, في حين اشارت المادة 25 على ان المستدعى من خارج القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.







التوقيع

أنــا الـســـوري.. أنــا مـن ركــعـــت أمـــام عـــزتـــي جــحــافــل الأرض.. أنــا مـن عـلـمــتــهــم مــعـــنـــى الــوحــدة.. أنــا مـن درســتـــهــــم الأبـــجــديــــة.. أنــا قـلـب الــعـروبــــة الـنـابـــض.. أنــا صــقـر الــسـمـاء.. وأســد الأرض.. وحـوت الـبـحــار.. أنــا الــمســلــم والــمسيــحـي.. أنــا مــهـــد الأديـــان.. أنــا مـا عـجـزت عـن وصـفـي رمـوز الـعـزة والـشـرف والـنـضـال.. أنــا درع الأســد بــشــار..
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 04:59 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو

إحصائية العضو









مازن أحمد متواجد حالياً


الادارة

الالفية الثالثة

وسام الرياضة


ونصت المادة 26 على أن المستدعى يحتفظ بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وجاء في المادة 27 انه عند استشهاد المستدعى يستفيد المسحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته, فيما أشارت المادة 28 إلى انه في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

وفيما يخص العقوبات للمخالفين لنص المرسوم, اشارت المادة 32 الى انه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها, فيما لفتت المادة 33 الى انه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.

ونصت المادة 34 انه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر, فيما نصت المادة 35 انه يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة, في حين اشارت المادة 36 على انه ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.







التوقيع

أنــا الـســـوري.. أنــا مـن ركــعـــت أمـــام عـــزتـــي جــحــافــل الأرض.. أنــا مـن عـلـمــتــهــم مــعـــنـــى الــوحــدة.. أنــا مـن درســتـــهــــم الأبـــجــديــــة.. أنــا قـلـب الــعـروبــــة الـنـابـــض.. أنــا صــقـر الــسـمـاء.. وأســد الأرض.. وحـوت الـبـحــار.. أنــا الــمســلــم والــمسيــحـي.. أنــا مــهـــد الأديـــان.. أنــا مـا عـجـزت عـن وصـفـي رمـوز الـعـزة والـشـرف والـنـضـال.. أنــا درع الأســد بــشــار..
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 04:32 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو

إحصائية العضو









mahmoud غير متواجد حالياً


الالفية الاولى

الادارة

وسام الرياضة


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .







التوقيع


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مصدر, المرسوم, المشي, الخاص, الرئيس, بالتعبئة, بشار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام مازن أحمد المراسيم التشريعية 2012- 2013 6 03-03-2012 01:23 PM
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم ا صقر الفرات المراسيم التشريعية 2010- 2011 4 06-21-2011 06:30 PM
خطاب الرئيس بشار الأسد في جامعة دمشق مازن أحمد اخبار حول العالم 10 06-21-2011 03:11 PM
خطاب السيد الرئيس بشار الأسد مازن أحمد اخبار حول العالم 17 04-03-2011 07:56 AM
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 75 تيسير مخول المواضيع العامه 5 09-24-2010 08:32 PM

 
دورة فوتوشوب عين سوريا Photoshop القران الكريم
التحدي الاكبر لاعضاء عين سوريا مركز تحميل الصور
مساحة اعلانية صور عين سوريا
درجات الحرارة في سوريا العاب فلاش سوريا
مواضيع لم يرد عليها الابراج وحظك اليوم
Alexa Toolbar مساحة للاعلان
رشح نفسك للاشراف في عين سوريا تابعوا عين سوريا على الفيسبوك
   
كفر يحمول

ارشفة : مركز ارشفة لتهيئة المواقع بمحركات البحث

By Seo : Archive.Net.Sa

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
.Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd

 

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81