الوحدة التعليمية الأولى - الأهلية

قانون الأحوال الشخصية rhk,k hghp,hg hgaowdm الأىمية – شروط الأىمية – أنواع الاىمية – عواض الأىمية – العوارض السماوية – العوارض
المكتسبة – أىمية الوجوب – أىمية الأداء.
جار القمر
مدير الموقع
مشاركات: 252
اشترك في: مارس 20, 2023, 8:15 am

Re: الوحدة التعليمية الأولى - الأهلية

مشاركة بواسطة جار القمر »

أثر الإكراه في العقود والتصرفات:
الإكراه لا يفقد الأهلية، ولكنه يغير بعض أحكامها، ويمكن بيان ذلك عبر المذاهب الفقهية، ففي هذه المسألة مذهبان:
المذهب الأول: مذهب الحنفية: ذكر الحنفية أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملججئ لا ينافي الأهلية (بنوعيها: أهلية الوجوب وأهلية الأداء) ولا ينقصها، ولكن أثر الإكراه يختلف عندهم باختلاف نوع التصرف أو العقد؛ ولذلك قسموا التصرفات إلى قسمين:
القسم الأول: تصرفات لا تقبل الفسخ بطبيعتها، ولا يشترط الرضا لصحة إنشائها، وهي ما عبروا عنها بقولهم: ما يتسوي فيها الجد والهزل، وهي خمسة: النكاح، والعتاق، والطلاق، والنذر، واليمين.
فهذه التصرفات الخمسة لا يؤثر في صحتها الإكراه، فهي تصح مع الإكراه قياساً للإكراه فيها على الهزل بجامع عدم وجود القصد من المكره في كل منهما.
وقد ورد الحديث عدم تأثير الهزل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) وفي رواية: (النكاح والطلاق والعتاق).
القسم الثاني: التصرفات والعقود التي تقبل الفسخ ويشترط الرضا لإنشائها؛ كالبيع، والإجازة والرهن ... إلخ، فقد ذهب أبو حنيفة إلى الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ يفسد هذه العقود والتصرفات؛ لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.

المذهب الثاني: مذهب الجمهور:
قالوا: الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها ويبطلها، سواء أكانت من العقود القابلة للفسخ؛ كالبيع والإجازة والهبة أم كانت من العقود والتصرفات غير القابلة للفسخ؛ كالزواج والطلاق. فكل عقد أو تصرف وقع بسبب الإكراه لا اعتبار ولا أثر له. واستدلوا لذلك في الطلاق بحديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) وفسروا الإغلاق بالإكراه، فكان أغلق عليه الباب ومنع من الخروج.
واستدلوا أيضاً بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فقد أخبر منطوق الحديث أن كل ما استكرهوا عليه عفو لا يؤاخذون به، لذلك فإن التصرفات الشرعية تكون مع الإكراه باطلة لا أثر لها.

ثامنياً: - الخطأ
وهو أن يحصل التصرف من المكلف من غير أن يقصده أصلاً.
والخطأ لا يتنافى مع الأهلية، ولكنه يعد عذراً في حقوق الله تعالى؛ كالعبادات، فيرفع الإثم؛ كصائم تمضمض في الوضوء فدخل الماء إلى جوفه، فهو معذور في فساد صومه، فينبغي له القضاء. أما في حقوق العباد فلا أثر للخطأ فيها مطلقاً؛ كمن أتلف مالاً لإنسان يظنه ماله، فإنه يضمنه.

تاسعاً- السفر:
السفر لا يفقد الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض الأحكام، فيكون سبباً في تخفيف بعض الواجبات الدينية، حيث تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويباح الإفطار للصائم المسافر في رمضان، ويمتد أجل المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم إلى ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ... إلخ.


الوحدة التعليمية الأولى - الأهلية
قانون الأحوال الشخصية

الكلمات المفتاحية:
الأهلية - شروط الأهلية - أنواع الأهلية - عواض الأهلية - العوارض السماوية - العوارض المكتسبة - أهلية الوجوب - أهلية الأداء
منتدى عين سوريا
أضف رد جديد