الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير

قانون الأحوال الشخصية rhk,k hghp,hg hgaowdm الأىمية – شروط الأىمية – أنواع الاىمية – عواض الأىمية – العوارض السماوية – العوارض
المكتسبة – أىمية الوجوب – أىمية الأداء.
أضف رد جديد
جار القمر
مدير الموقع
مشاركات: 252
اشترك في: مارس 20, 2023, 8:15 am

الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير

مشاركة بواسطة جار القمر »

الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير
قانون الأحوال الشخصية

الكلمات المفتاحية:
النيابة الشرعية - الوكالة - الولاية - الولاية على النفس - الولاية على المال.

الملخص:
النيابة الشرعية هي قدرة الغير في إنشاء التصرفات عن غيره صحيحة غير موقوفة على إجازة أحد، والنيابة الشرعية نوعان: ولاية ووكالة، والولاية نوعان ولاية على النفس وولاية على المال.

الأهداف التعليمية:
في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على:
1- التعرف على معنى النيابة الشرعية وأنواعها.
2- التعرف على معنى الوكالة والولاية وأنواعها وأحكامها.

مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم - بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتجون إليه - يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعة الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.
وقد جاء في (المادة: 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:
1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية.
2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفاء، والوكالة القضائية عن المفقودين.
3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
منتدى عين سوريا
جار القمر
مدير الموقع
مشاركات: 252
اشترك في: مارس 20, 2023, 8:15 am

Re: الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير

مشاركة بواسطة جار القمر »

الولاية
أولا - مفهوم الولاية
الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة والسلطة قال تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي: سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفاً نافذاً. وبمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية. أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.
ويبدو عبر ما ذكرناه سابقاً عن أهلية الأداء الكاملة وآنفا عن الولاية أن هناك فرقاً بينهما:
1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص (المتصرف) وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.
أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.

ثانياً - أقسام الولاية
تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.
1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك: وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله. وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيراً (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملكه ونفسه كلياً أو جزئياً بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلاً كلياً أو جزئياً إذا كان بعد صغيراً سواء أكان مميزاً أم غير مميز. وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو (الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) لذلك أطلق الله عز وجل يد الإنسان على ما عنده من أموال واستحلفه فيها ما دام بالغاً عاقلاً، وجعله والياً عليها ما لم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.
2- الولاية المتعدية: وتعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:
فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.
وإذا كان مصدرها المباشر المشرع تسمى: نيابة شرعية وهي محل دراستنا.

وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:
1- ولاية قرابة: سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين وولاية الأخ على إخوته القاصرين ... إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد ... إلخ. ومستند هذه الولاية قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .....)
2- ولاية السلطة العامة: وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه. وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم. وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها: أن القاضي ولي من لا ولي له. ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له).
وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين: ولاية على النفس وولاية على المال.
أ- الولاية على النفس: سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، ورعايته الصحية وتعليمه والاشراف على تزويجه ... الخ.
- ترتيب الاولياء على النفس: تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمتقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.
وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً. وجاء ترتيب هؤلاء في المادة (275): العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الابناء وابناء الابن وان نزل.
2- الابوة وتشمل الاب والجد العصبي وان علا.
3- الاخوة وتشمل الاخوة لابوين والاخوة لاب وابناءهما وان نزلوا.
4- العمومة وتشمل اعمام الميت لابوين او لاب واعمام جده العصبي ان علا وابناء من ذكروا وان نزلوا.
وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الاحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس المادة (170):
1- للاب ثم الجد العصبي ولاية على النفس القاصر وماله وهما ملتزمان بالقيام بها.
2- لغيرهما من الاقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (21) ولاية على نفسه دون ماله.
3- يدخل في ولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه الى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج وسائر امور العناية بشخص القاصر.
4- يعتبر امتناع الولي عن اتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الالزامية سبباً لاسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة او تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقطاً لحضانتها.

المادة (171):
اذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.
ب- الولاية على المال: سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية عبر الاشراف عليها وادارتها وحفظها وتنميتها والانفاق من اموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم. وتصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه معاملة ومعارضة كالبيع او شراء او الاجازة او الوكالة ... الخ ما دامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات.
وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الاشخاص وهم الاب والجد والحاكم.
منتدى عين سوريا
جار القمر
مدير الموقع
مشاركات: 252
اشترك في: مارس 20, 2023, 8:15 am

Re: الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير

مشاركة بواسطة جار القمر »

- ترتيب الاولياء على المال: يقدم في ولاية المال الاب ثم الجد ثم وصي الاب ثم وصي الجد ثم القاضي ثم وصيه.

-وقد يقدم بعض الفقهاء كالحنفية وصي الاب على الجد ووصي الجد على القاضي.

- وهذا المعمول به في قانون الاحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الاولى من المادة (170) على ان للاب ثم للجد على نفس القاصر وماله وهما ملزمان بالقيام بها. وقد اكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للاب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على الا يكون لغيرهما هذا الحق. غير ان القانون السوري عاد فبين جواز الاب والجد في الفقرة الاولى من المادة (176) بقوله: يجوز للاب وللجد عند فقدان الاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او الحمل وله ان يرجع عن ايصائه.

وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الاحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:
المادة (172):
1- للاب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً.
2- لا ينزع مال القاصر من يد الاب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته او سوء تصرفاته فيه، وليس لاحدهما التبرع بمال القاصر او بمنافعه اصلا، ولا بيع عقاره او رهنه الا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

المادة (173):
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب تصرف الولي او لاي سبب اخر او خيف عليها منه فللمحكمة ان تنزع ولايته او تحد منها.
ويجوز للقاضي ان يعهد الى حضانة القاصر ببعض اعمال الولي الشرعي اذا تحقق له ان مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع اقوال الولي.

المادة (174):
تقف الولاية اذا اعتبر الولي مفقوداً او حجر عليه او اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت اذا لم يكن له ولي آخر.

المادة (175):
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
منتدى عين سوريا
جار القمر
مدير الموقع
مشاركات: 252
اشترك في: مارس 20, 2023, 8:15 am

Re: الوحدة التعليمية الثانية - النيابة الشرعية عن الغير

مشاركة بواسطة جار القمر »

شروط الولي على المال:
هنالك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي:

1- أن يكون كامل الأهلية أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.
2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.
3- العدالة الظاهرة: وهي صفة في تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسقه عزله القاضي، ونزع الولاية منه، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية اذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.
4- أن لا يكون محجوراً عليه لسفه وتبذير لان المحجور عليه ليس له ولاية على امور نفسه فلا يلي امور غيره.
5- أن يكون متحد الدين مع من هو ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي امور ابنه المسلم لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
6- الحرية: فلا ولاية لعبد.

واجبات الولي وحقوقه:
1- حفظ المال: جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي ... إلخ. والوالي أمين على هذا المال فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا). ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.

2- تنمية المال وتثميره: تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجباً عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجباً على الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجباً على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله ان يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية كالمشاركة والمضاربة والاجارة .... إلخ. ومستند جواز التثمير قول النبي صلى الله عليه وسلم:( ابتغوا في اموال اليتامى حتى لا تذهبها. أو: لا تستهلكها. الصدقة) أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.
وقد نص قانون الاحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: للاب وللجد العصبي. عند عدمه. دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً.

3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء. قال تعالى:( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً).
التبرع بمال القاصرين والنتفاع به:
ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير، لانه تصرف مضر ضرراً محضاً بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقاً مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.
وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه: فإن كان أباً أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئاً من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجاً إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير اسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول، لا من قبيل الأجرة على الولاية.

منتدى عين سوريا
أضف رد جديد